عرض مشاركة واحدة
قديم 07-08-2024, 01:25 PM   #5
kh85
عضو نشيط
إحصائية العضو







kh85 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

صدرالقانون 10لسنه 2018 وكان القانون المعمول به في التامينات هو القانون 79لسنه 1975 وفي 2109 صدر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 والذي يعمل به من 1/1/2020
ورد ضمن
مواد الاصدار
المادة الرابعة
يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القوانين المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية.
صدرت في سبتمبر2021

المادة السادسة
*يلغى* كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه

المادة السابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به إعتباراً من 1/1/2020 فيما عدا المواد 111 و 112 و 113 و 114 فيعمل بها من اليوم التالى لتاريخ نشره.
اللائحه اللتنفيذيه
قرار 2437 لسنه 2021
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
الصادر بالقانون رقم 148لسنه 2019

الماده الثانيه : تحل القواعد والإجر اءات والأحكام الواردة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148لسنة 2019بالنسبة للمعاملين بأحكامه *محل* القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بقوانين التأمين الاجتماعى الصادرة بالقوانين أرقام79لسنة 1975 وٛ القانون 108 لسنة 1976ولقانون 50لسنه 1978 والقانون 112لسنه 1980 وتعديلاتها
الماده الثالثه: *تلغي* القرارات واللوائح المنفذه لاحكام القوانين المشار اليها في الماده السابقه
...............................
وبصدور القانون 148 لسنه 2019ولائحته التنفيذيه بالقرار رقم قرار 2437 لسنه 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148لسنه 2019
كان بمثابه الغاء للقانون رقم 79لسنه 1975
وبالتالي الغاء الماده 114المشار اليها في سؤالكم وحلت محلها القواعد والإجراءات الخاصه بالقانون 148والتي اشار اليها سياده المستشار محمد الصياد ضمن رده في المداخله الثانيه
حيث انه في القانون 148
مادة (107): يعاد توزيع المعاش بين المستحقين من اول الشهر التالى لتحقق احدى الوقائع الاتية: 1-طلاق او ترمل البنت او الاخت. 2-عجز الابن او الاخ عن الكسب. وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات تنفيذ احكام هذا الباب.
.مادة (281من اللائحه التنفيذيه): يُستحق المعاش للحالات التى لم تتوفر فى شانها شروط الاستحقاق فى تاريخ وفاة المومن علية او صاحب المعاش ، كما يعود الحق فى المعاش السابق قطعة ، وذلك فى الاحوال التالية : 1-طلاق او ترمل الابنة او الاخت . 2-عجز الابن او الاخ عن الكسب . وذلك بمراعاة توفر شروط الاعالة بالنسبة للاخوة والاخوات فى تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق .
كما ورد بدليل المستحقين
المطلب الثاني تحديد انصبة المستحقين بعد عودة الحق فى المعاش
يُعاد توزيع المعاش بين المستحقين فى الحالات المشار اليها بالمطلب الاول من هذا المبحث من اول الشهر التالى لتحقق واقعة الاستحقاق. يراعى عند اعادة توزيع المعاش ان يُعاد توزيع المعاش على المستحقين الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق فى تاريخ وفاة المومن علية او صاحب المعاش *او الذين توافرت فيهم شروط الاستحقاق فى تاريخ لاحق لتاريخ وفاةالمومن علية او صاحب المعاش وفقًا لاحكام جدول رقم (7) المرفق بقانون التامينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.*
وحيث ان الجدول رقم 7حدد انه في حاله وجود اكثر من ابن يوزع بينهم بالتساوي
لذا فان ما قام به المكتب صحيح ومطابق للقانون واللائحة والدليل







آخر تعديل kh85 يوم 07-08-2024 في 01:31 PM.
    رد مع اقتباس