23-11-2024, 09:41 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
مصاريف الجنازة ومنحة الوفاة " صاحب المعاش & المؤمن عليه & حالة توفر الصفتين
طبقاً للائحة التنفيذية للقانون 148 لسنة 2019
نفقات الجنازة
مادة (١١٧)
عند وفاة صاحب المعاش تُصرف نفقات جنازة .
وتُقدر نفقات الجنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر من المعاش المستحق عن شهر الوفاة شاملاً جميع ما أضيف إليه من زيادات حتى تاريخ وفاة صاحب المعاش وتُصرف دفعة واحدة ، ولا تدخل إعانة العجز والمنحة المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٥٨ لسنة ١٩٩٨ضمن المعاش عند تحديد قيمة نفقات الجنازة .
ثانياً منحة الوفاة
مادة (١١٩)
عند وفاة المؤمن عليه من الفئات الواردة بالمادة (٣) من هذه اللائحة ، أو صاحب المعاش تُستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين .
تُقدر منحة الوفاة عن الشهور الثلاثة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة مع مراعاة ما يأتى :
أولاً - فى حالة وفاة المؤمن عليه :
١- لا تخصم من الأجر الذى تقدر المنحة على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعى أو الضرائب أو أى استقطاعات أخرى .
٢- عدم التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ، حيث تقدر المنحة بكامل الأجر حتى لو تخطى الحد الأقصى لأجر الاشتراك .
٣- يتم صرف المنحة دفعة واحدة .
٤- لا تُسقط المنحة حق المؤمن عليه فى أجر أيام العمل خلال شهر الوفاة .
٥- تلتزم بالمنحة الجهة التى كانت تصرف الأجر للمؤمن عليه .
ثانيًا - فى حالة وفاة صاحب المعاش :
١- تقدر المنحة بمعاش صاحب المعاش عن شهر الوفاة شاملاً جميع ما أضيف إليه من زيادات حتى تاريخ وفاته .
٢- لا تدخل إعانة العجز والمنحة المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٥٨ لسنة ١٩٩٨ضمن المعاش عند تحديد قيمة المنحة .
٣- يتم صرف المنحة دفعة واحدة .
ثالثًا - فى حالة توفر صفتى المؤمن عليه وصاحب المعاش فى المتوفى فى تاريخ الوفاة فتقدر المنحة بمعاشه وأجره على التحديد السابق بيانه .
راجع مؤلف استاذ الاجيال المستشار محمد الصياد
المذكرةالحاديةعشرة بعدالمائة:الحقوق الاضافية
http://www.elsayyad.net/UploadFiles/...9%8a%d8%a9.pdf |
التوقيع |
اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com |
|
|
|