06-12-2024, 12:19 AM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
راجع الهيئة العامة للتأمين الصحى
باعتبارها الهيئة المختصة
تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (83)
ينشأ صندوق لعلاج الأمراض وإصابات العمل وتتكون أمواله من الموارد الآتية:
1- الاشتراكات ............................................
...........................................
وفى حالة وجود فائض فى أموال هذا الصندوق يرحل إلى حساب خاص ، ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى وفى الأغراض الآتية:
1- تحسين مستوى العلاج والرعاية الطبية للمؤمن عليهم.
2- التوسع فى تطبيق نظام تأمين المرض المنصوص عليه بهذا القانون.
3- تمويل البرامج الإنشائية والاستثمارية وبرامج التدريب والبحوث المتعلقة بنشاط الهيئة.
تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قانون الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
الباب الخامس: في تأمين المرض
مادة 71
تسري أحكام هذا الباب تدريجيا على المؤمن عليهم الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي، وذلك دون الإخلال بحقوق المؤمن عليهم الذين انتفعوا بتأمين المرض وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تحصيل الاشتراكات وتوريدها للهيئة بالنسبة للمؤمن عليهم من الفئات المشار إليها بالبندين ثانيا ورابعا من المادة (2) من هذا القانون. |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|