عرض مشاركة واحدة
قديم 22-01-2025, 01:05 PM   #2
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي رخصة قيادة المعدات الثقيلة

طبقاَ للقانون رق 66 لسنة 1973 بشأن قانون المرور
مادة (34)

لا يجوز لأحد أن يحصل على أكثر من رخصة واحدة من رخص القيادة المبينة في هذه المادة عدا المرخص لهم طبقا للبنود من 5 إلى 12 منها فيجوز لهم الحصول على رخصة واحدة إضافية من نوع آخر.

وأنواع رخص القيادة كالآتى:

(1) رخصة قيادة خاصة: تجيز لحاملها، ممن لا تكون القيادة مهنته، قيادة سيارة خاصة، وقيادة سيارات الأجرة التي تعمل في النقل السياحى والجرار الزراعى بقصد الاستعمال الشخصى، وسيارات النقل الخفيف التي لا تزيد حمولتها على ألفي كيلو جرام.

(2) رخصة قيادة درجة ثالثة: تجيز لحاملها، ممن تكون قيادة السيارات مهنته، قيادة السيارات الأجرة، وسيارات الأتوبيس التي لا يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا، فضلا عن السيارات المبينة في البند السابق.

(3) رخصة قيادة درجة ثانية: تجيز لحاملها قيادة سيارات الأجرة، وسيارات الأتوبيس التي يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا وحتى ستة وعشرين راكبا، وسيارات النقل، والمعدات الثقيلة، فضلا عن قيادة السيارات المبينة في البندين السابقين، ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة في البند (2).







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com