عرض مشاركة واحدة
قديم 13-02-2025, 09:09 PM   #1
ابو كحله
عضو ماسي
إحصائية العضو







ابو كحله غير متواجد حالياً

 

افتراضي صلاحية القرار-لا يوجد مرفقات ويرفق صورة استمارة 6

سيادة المستشار الجليل
أرجو من سيادتكم توضيح تلك الفقره
مدة صلاحية القرار تكون :
( أ ) طول الحياة :
- إذا كان مصاب بمرض وارد بالقرار 266 لسنة 80 لوزيرة التأمينات المعدل بالمادة 104 من القرار 554 لسنة 2007 لوزير المالية .
- إذا كان مصابا باى مرض وليس تحت العلاج الدوائى ( عمى البصر بتر الإطراف الأمراض العقلية الثابتة ...
(ب) مدة محددة إذا كان قابلا للشفاء ..
- اى مرض من أمراض القرار 266 لسنة 1980 المعدل بالمادة 104 من القرار 554 لسنة 2007 يأخذ أول مرة مدة سنتين ثم إذا أعيد عرضه ثم مدى الحياة

تم التطرق عند عرض المذكور ب مرض مزمن لا يرجى الشفاء منه
مرض التصلب المتعدد أخد ف أول عرض ليه مدة سنتين
لو حبينا نطبق الفقره اللى سيادتك وضحتها
- اى مرض من أمراض القرار 266 لسنة 1980 المعدل بالمادة 104 من القرار 554 لسنة 2007 يأخذ أول مرة مدة سنتين ثم إذا أعيد عرضه ثم مدى الحياة
ايه معنى أول مرة مدة سنتين ثم إذا أعيد عرضه ثم مدى الحياة
هو المذكور دى اول يتعرض فيها خد سنتين
هل سيادتك عند عرضه المره الثانيه بعد إنتهاء السنتين يأخد مدى الحياه ولا أنا فهمت الفقره غلط
أول مرة مدة سنتين ثم إذا أعيد عرضه ثم مدى الحياة







    رد مع اقتباس