عرض مشاركة واحدة
قديم 23-03-2025, 07:25 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
https://www.elsayyad.net/UploadFiles...8%a7%d8%aa.pdf
وعنوانه
102- ادارة النظام - أجر الاشتراك - الاشتراكات

المبحث الرابع : مجـال التطبيـق
أولاً - العاملين لدى الغير:
4 - العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل ، مع مراعاة ما يلى :
أ - أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر.
ب - أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ، وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان :
(1) العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط .
(2) أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل .

ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البرى.

ثانياً - أصحاب الأعمال ، ومن في حكمهم:
1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون نشاطاً أو خدمات لحساب أنفسهم .
ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة ، أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.


رابعاً - العمالة غير المنتظمة:
3 - صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادى السيارات وموزعى الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة و الحرفيين متى توافرت فيهم الشروط الآتبة:.
أ - عدم استخدام عمال.
ب - عدم ممارسة النشاط في محل عمل ثابت له سجل تجاري أو تتوافر بشأنه شروط القيد في السجل التجاري.
ج - ألا يكون محل النشاط خاضعاً لنظام الترخيص من جانب أي من الجهات المعنية.


فى ضوء ما تضمنه سؤالك:
1 - لا يخضع للفئة أولا.
2 - يخضع لأى من الفئة ثانيا أو رابعا - ويراعى فى التعامل معه تقديم ما يفيد اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى _ واقرار بتعامله مع المنشأة على هذا الأساس.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370