03-04-2025, 09:35 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 1921
مـادة (7) :
تسرى أحكام القانون على فئة العمالة غير المنتظمة الآتى بيانهم :
1- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب ..............
8- العاملين المؤقتين فى الزراعة سواءً فى الحقول والحدائق والبساتين أو فى مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو فى المناحل أو فى أراضى الاستصلاح والاستزراع ، ويُقصد بالعاملين المؤقتين مَنْ تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذى يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل
من نشاط .
مـادة (269) :
يقصد بصافى الأجر الذى يتم مراعاة حدود الجمع بين المعاش وبينه ما يأتى :
1- الدخل الصافى الذى يتحقق من العمل ....
2- يتم تحديد الدخل الصافى وفقًا للخطوات الآتية :
( أ ) تحديد الدخل بالنسبة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة .................
(ﻫ) بالنسبة للمستحق من فئة العمالة غير المنتظمة يحدد دخله بالحد الأدنى للأجر فى قانون العمل ، وفى حالة عدم تحديد حد أدنى للأجر بقانون العمل يعتد بالحد الأدنى لأجر الاشتراك بالقانون ، مع ضرورة خصم حصة العامل فى اشتراكات التأمين الاجتماعى عن هذا الأجر . |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|