عرض مشاركة واحدة
قديم 03-04-2025, 09:35 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 1921
مـادة (7) :
تسرى أحكام القانون على فئة العمالة غير المنتظمة الآتى بيانهم :

1- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب ..............
8- العاملين المؤقتين فى الزراعة سواءً فى الحقول والحدائق والبساتين أو فى مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو فى المناحل أو فى أراضى الاستصلاح والاستزراع ، ويُقصد بالعاملين المؤقتين مَنْ تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذى يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل
من نشاط .


مـادة (269) :
يقصد بصافى الأجر الذى يتم مراعاة حدود الجمع بين المعاش وبينه ما يأتى :

1- الدخل الصافى الذى يتحقق من العمل ....
2- يتم تحديد الدخل الصافى وفقًا للخطوات الآتية :
( أ ) تحديد الدخل بالنسبة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة .................
(ﻫ) بالنسبة للمستحق من فئة العمالة غير المنتظمة يحدد دخله بالحد الأدنى للأجر فى قانون العمل ، وفى حالة عدم تحديد حد أدنى للأجر بقانون العمل يعتد بالحد الأدنى لأجر الاشتراك بالقانون ، مع ضرورة خصم حصة العامل فى اشتراكات التأمين الاجتماعى عن هذا الأجر .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس