19-05-2025, 11:47 AM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
التنمر والتحرش
نصت المادة (4) من قانون العمل 14 لسنة 2025 ، على أن يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما نصت المادة (281)من قانون 14 لسنة 2025 بعقوبة على التنمر او التحرش او عنف لفظر او جسدي او نفسي على العامل :أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (4، 5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.
وبالتالي تكون عقوبة جريمة التنمر والتحرش في مكان العمل بالقطاع الخاص والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل غرامة تتراوح ما بين 5 آلاف حتى 50 ألف جنيه.
aya amr h.m |
|
|
|