عرض مشاركة واحدة
قديم 20-05-2025, 05:27 PM   #1
Ahmed abada
عضو حديث
إحصائية العضو







Ahmed abada غير متواجد حالياً

 

افتراضي اهم المستجدات في تشغيل الاجانب في مصر-الأجنبي الذي يعمل لحسابه الخاص

الأجنبي الذي يعمل لحسابه الخاص:
تم النص صراحةً على اعتبار الأجنبي الذي يعمل لحسابه الخاص ضمن فئة "العاملين الأجانب"، وتسري عليه ذات الشروط والضوابط، وذلك وفقًا لأحكام المادة (69) من قانون العمل.

حالات الاستثناء من نسبة تشغيل الأجانب:
خوّل القانون الوزير المختص سلطة تحديد حالات الاستثناء من نسبة تشغيل الأجانب المنصوص عليها، بما يحقق التوازن بين حاجة السوق الوطني ومتطلبات التشغيل، وذلك بموجب المادة (70).

زيادة رسم الترخيص للأجانب:
نصّت المادة (71) على رفع رسم إصدار ترخيص العمل للأجانب ليصبح خمسة آلاف جنيه كحد أدنى، على ألا يتجاوز مائة وخمسين ألف جنيه، بدلاً من الحد الأدنى السابق البالغ ألف جنيه.

الإبلاغ عن انقطاع العامل الأجنبي:
ألزمت المادة (72) صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة في حال تغيب العامل الأجنبي عن العمل لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مبرر قانوني.

ضوابط ترخيص الأجانب في مشروعات الاستثمار:
أجازت المادة (73) للوزير المختص، بالاتفاق مع الوزير المعني بشؤون الاستثمار، وضع القواعد والضوابط اللازمة لترخيص عمل الأجانب في المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه.

إعادة العامل الأجنبي إلى بلده:
ألزمت المادة (74) صاحب العمل بتحمل تكاليف إعادة العامل الأجنبي إلى الدولة التي تم استقدامه منها في حالة انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
Ahmed abada.h.m







    رد مع اقتباس