21-05-2025, 04:48 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021
الباب السابع : التأمين على أصحاب الأجور الحكمية
( الفصل الأول ) التأمين على عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال الشحن والتفريغ وعمال المحاجر وعمال الملاحات
مـادة (210) :
يشترط لانتفاع المؤمن عليه ، الخاضع لأحكام هذا الفصل ، بأحكام تأمين المرض ما يأتى :
1- أن يكون قد روعى بشأنه كافة إجراءات التأمين المنصوص عليها بالمواد السابقة .
2- أن يكون المؤمن عليه قد سدد كافة الاشتراكات المستحقة عليه حتى تاريخ اعتماد نموذج اشتراكه فى تأمين المرض .
3- أن يكون حاملاً لبطاقة اشتراك عامل مقاولات سارية .
4- أن يكون مشتركًا فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ، على أن يكون الشهران الأخيران متصلين .
لم يتم تعديل هذه المادة |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|