عرض مشاركة واحدة
قديم 21-05-2025, 04:48 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021
الباب السابع : التأمين على أصحاب الأجور الحكمية
( الفصل الأول ) التأمين على عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال الشحن والتفريغ وعمال المحاجر وعمال الملاحات
مـادة (210) :
يشترط لانتفاع المؤمن عليه ، الخاضع لأحكام هذا الفصل ، بأحكام تأمين المرض ما يأتى :
1- أن يكون قد روعى بشأنه كافة إجراءات التأمين المنصوص عليها بالمواد السابقة .
2- أن يكون المؤمن عليه قد سدد كافة الاشتراكات المستحقة عليه حتى تاريخ اعتماد نموذج اشتراكه فى تأمين المرض .
3- أن يكون حاملاً لبطاقة اشتراك عامل مقاولات سارية .
4- أن يكون مشتركًا فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ، على أن يكون الشهران الأخيران متصلين .

لم يتم تعديل هذه المادة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370