الموضوع: تفتيش العمل
عرض مشاركة واحدة
قديم 01-06-2025, 11:52 AM   #2
أحمد شبانه
عضو نشيط
إحصائية العضو







أحمد شبانه غير متواجد حالياً

 

افتراضي تفتيش مكتب العمل

لمفتشي العمل دور هام في سبيل تطبيق أحكام القانون، ولأحكام الرقابة علي اصحاب الأعمال، لتحقيق ضمانات للعمال لأداء أعمالهم وللحصول علي كافة حقوقهم، ومنح القانون لمفتشي مكتب العمل سلطة الضبطية القضائية في نطاق عملهم، ونظم قانون العمل الجديد هذا الموضوع وشدد علي أهميته من خلال المواد التالية:
مادة ( 105 )
يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدورى على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومى للأجور ، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية
أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل
مادة (٢٥٨) :
مع مراعاة حكم المادة (242) من هذا القانون ، يكون لمفتشى السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل حق التفتيش على المنشآت للتحقق من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل تطبيقًا لأحكام هذا القانون ، والقرارات المنفذة له .
مادة (٢٧٥) :
يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون ، والقرارات الصادرة
تنفيذًا له ، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص ، صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم ، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
ويؤدى كل منهم أمام الوزير المختص قبل مباشرة عمله القسم الآتى : "أقسم بالله العظيم أن أؤدى مهمتى بالذمة والأمانة والصدق وألا أفشى سرًا من أسرار العمل التى أطلع عليها بحكم وظيفتى" .
مادة (276)
يحمل كل من له صفة الضبطية القضائية ، بطاقة تثبت هذه الصفة ، وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون ، والقرارات المنفذة له ، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك ، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم .
ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد وإجراءات التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلاً وفى غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به والمكافآت التى تستحق لهم
مادة (۲۷۷) :
على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون ، والقرارات المنفذة له ، وأن يقدموا لهم المستندات والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم .
مادة (۲۷8) :
على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التى توجه إليهم من العاملين المشار إليهم فى المادة (275) من هذا القانون ، وذلك فى المواعيد التي يحددونها .
مادة (۲۷۹) :
على السلطات والوزارات والجهات والهيئات المعنية مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له عند قيامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منها .

Ahmed sHabana H.M







    رد مع اقتباس