عرض مشاركة واحدة
قديم 26-04-2012, 02:06 AM   #3
شعبان الموجى
عضو حديث
إحصائية العضو







شعبان الموجى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

[quote=الصياد;2411]

أحكام قانون التأمين الاجتماعي
المرض العادي
إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدي خلال فترة تخلفه عن العمل تعويضا يعادل 75% من الأجر المسدد عنه اشتراكات التأمين لمدة تسعين يوما وتزداد بعدها إلي 85% من الأجر المذكور لمدة تسعين يوما أخري .

ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشئات التي تسري في شأنها أحكام المادتين1و8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة علي أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75% من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر ، وذلك اذا قررت الجهة الطبية احتمال شفائه .

اى القاعدتين اتبع القاعده الاولى 75% اول تسعين يوما ثم 85% تسعين يوما اخرى ام القاعده الثانيه شهر اجر كامل ثم ثمانيه اشهر باجر يعادل 75% ام ان هناك حالات لكل قاعده






    رد مع اقتباس