عرض مشاركة واحدة
قديم 18-07-2025, 09:40 AM   #2
Amr Awwad
عضو مميز
 
الصورة الرمزية Amr Awwad
إحصائية العضو







Amr Awwad غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بعد اذن الاستاذ الصياد
اشار السائل الى نص المادة 132 ولكن على ما اعتقد يقصد المادة من القانون وليس اللائحة والتي جاء بها

اقتباس:
يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى قبل المصروفات القضائية. وللهيئة حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري، ويجوز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب الشأن وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وقد جاءت المادة المنفذة لهذه المادة في للائحة في نص المادة 79

اقتباس:
يجوز للهيئة تقسيط المبالغ المستحقة على أصحاب الأعمال ، وذلك بعد توقيع الحجز الإدارى
على أموال صاحب العمل التى تفى بسـداد الدين أو أن يقدم صاحب العمل إلى الهيئة خطاب ضمان
صادر من أحد البنوك المعتمدة بقيمة تلك المبالغ على أن يكون الخطاب سارى لمدة التقسيط وبالمبالغ
الباقية للتقسيط .
كما يجوز للهيئة الموافقة على تقسيط المبالغ المستحقة على أصحاب الأعمال عن العاملين
المشار إليهم بالبند ( )1من المادة ( )3من هذه اللائحة دون اتخاذ إج ارءات الحجز الإدارى أو تقديم
خطاب ضمان . ولا يخل قرار التقسيط بأحقية الهيئة فى تحصيل مبالغ إضافية وفًقا للمادة ( )71من
هذه اللائحة على المبالغ المستحقة على صاحب العمل من تاريخ وجوب أدائها حتى تاريخ السداد .
وتتحدد السلطة المختصة بالتقسيط وفًقا لق ارر يصدر من رئيس الهيئة فى هذا الشأن
والملاحظ على نص المادة 79 من اللائحة انه جعل امكانية التقسيط ممنوحة فقط لصاحب العمل ذاته وليس للمستفيدين من بعده

ولعل ما يزيد الامر ايضاحا هو نص المادة 80 من ذات اللائحة والتي جاء بها

اقتباس:
يكون للهيئة إلغاء قرار التقسيط فى الحالات الآتية :
-1الإفلاس أو التصفية أو الهجرة أو المغادرة النهائية للبلاد
ووفقا لما اوضحته فان النشاط تم تصفيته ابتداء في حياة صاحب العمل
مما يعني انه لا توجد امكانية للتقسيط حتى وان قدمها صاحب العمل ذاته لانه لا يوجد نشاط قائم