|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصياد
تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة 147
استثناء من أحكام القانون المدني، تتقادم حقوق الهيئة قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق، وذلك في حالة تمسك المدين بذلك.
ومع عدم الإخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني، تقطع مدة التقادم بأي عمل تقوم به الهيئة يكشف عن تمسكها بمستحقاتها لدى المدين وعلى الأخص بالتنبيه على المدين بأداء المبالغ المستحقة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بالحجز الإداري أو غير ذلك من أعمال تكون قاطعة الدلالة في هذا الشأن.
وفي جميع الأحوال، لا يسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة للمدين الذي يتبع أيا من طرق الغش أو التحايل للحصول على أموال الهيئة أو لعدم الوفاء بمستحقاتها كاملة، كما لا يسري التقادم بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه.
وتضمنت المذكرة الايضاحية لمشروع قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات
كما تضمن نص المادة من مشروع القانون حكماً مقتضاه سقوط حقوق الهيئة قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الاستحقاق ، بشرط تمسك المدين بذلك.
وقد أخذ المشروع بأسباب قطع التقادم الواردة بأحكام القانون المدني وأضاف إليها حكمًا جديدًا مؤداه قطع التقادم بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى هذا القانون بشرط أن يتم التنبيه بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بالحجز الإداري أو غير ذلك من أعمال تكون قاطعة الدلالة فى هذا الشأن.
وفي إطار الحفاظ على أموال الهيئة فقد عالج المشروع مسألة الغش أو التحايل للحصول على أموال الهيئة أو لعدم الوفاء بمستحقاتها كاملة بعدم سريان التقادم فى مواجهة الهيئة بالنسبة للمدين الذي يتبع أى من طرق الغش او التحايل للحصول على أموال الهيئة أو لعدم الوفاء بمستحقاتها كاملة ، وكذلك عدم سريان التقادم بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه فى التأمين عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه. (مادة 147)
راجع جيدا ما تضمنته المادة 147 والمذكرة الايضاحية بشأنها
فى ضوء ما تضمنته مداخلاتكم السابقة
|
صاحب العمل كان مشترك وبيسدد للتامينات ولم يتحايل او يغش ولم يوجه له الى خطاب من التأمينات او حجز ادارى وهو قام من نفسه بتصفية المنشاة فى ٢٠٠٦ وكان عليه فقط مديونية ٥ الاف وعندما بلغ سن ال٦٥ كان طريح الفراش ولم يحصل على معاشه والان الارملة مسنة فى اشد الاحتياج للمعاش
لكنها لما استعلمت فؤجئت ان المديونية وصلت الى ١٠٠ الف بسبب الفوائد
فى ضوء ما سبق ذكره ما الذى يمنع الارملة من التمسك بمادة التقادم -مادة ١٤٧ ؟؟؟؟
هل تقدم طلب الى لجنة فض المنازعات تطلب فيه تطبيق المادة ١٤٧ وصرف معاش زوجها المتوفى ؟؟؟ ام تقدم طلب فى النيابة الادارية افضل ؟؟؟ |
آخر تعديل جدون ١١ يوم
28-07-2025 في 10:30 PM.
|