عرض مشاركة واحدة
قديم 01-08-2025, 02:46 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مادة 70 من القانون
مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 يمول تأمين المرض مما يأتي:
1- الاشتراكات الشهرية للمؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (2) من هذا القانون وتشمل:
(أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتي:
1- (3%) من أجور المؤمن عليهم المشار إليهم بالبندين (1، 2) من البند (أولا) من المادة (2) من هذا القانون وذلك للعلاج والرعاية الطبية، وتلتزم الجهات المشار إليها بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب.
2- (3.25%) من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبنود (3، 4، 5) من البند أولا من المادة (2) من هذا القانون.
(ب) حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتي:
1- (1%) من الأجور بالنسبة للعاملين.
2- (4%) من فئة دخل أو أجر الاشتراك الشهري للمؤمن عليهم من الفئات المشار إليها بالبندين ثانيا ورابعا من المادة (2) من هذا القانون.
3- (1%) من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة في هذا الباب.
4- (2%) من المعاش بالنسبة للمستحقين المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة في هذا الباب.
وتوزع نسب اشتراكات تأمين المرض وفقا للآتي:
(4%) للعلاج والرعاية الطبية لغير أصحاب المعاشات.
(0.25%) لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبنود (3، 4، 5) من البند أولا من المادة (2) من هذا القانون، ويجوز لرئيس الهيئة أن يعفي صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال.
ويجوز لصاحب العمل علاج المريض ورعايته طبيا بتصريح من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي وفقا للشروط والأوضاع التي يتضمنها القرار المنصوص عليه بالمادة (48) من هذا القانون وذلك مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى (1%) من أجور المؤمن عليهم يتحملها صاحب العمل بالإضافة إلى نسبة الاشتراكات المخصصة لتعويض الأجر ومصاريف الانتقال والمحددة بواقع (0.25%) من أجور المؤمن عليهم.
2- ريع استثمار أموال هذا التأمين.

مـادة (61) : من اللائحة التنفيذية
مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون
رقم 2 لسنة 2018 تتحدد نسب الاشتراكات المستحقة وفقا لتأمين المرض
على النحو الآتى :
1- حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى :
( أ ) "3٪" من أجور اشتراك المؤمن عليهم المشار إليهم فى البنود (1و2و3) من المادة (3) من هذه اللائحة وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال عن تأمين المرض .
(ب) (3.25٪) من أجور الاشتراك بالنسبة لباقى المؤمن عليهم من العاملين لدى الغير .
2- حصة المؤمن عليه وتقدر على النحو الآتى :
( أ ) "1٪" من أجور اشتراك المؤمن عليهم لدى الغير .
(ب) "4٪" من فئة دخل أو أجر الاشتراك الشهرى للمؤمن عليهم من الفئات المشار إليهم بالمادتين (7،5) من هذه اللائحة .
وتوزع اشتراكات تأمين المرض على الوجه الآتى :
1- (4٪) للعلاج والرعاية الطبية .
2- (0.25٪) لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بـ (ب) من البند (1) من هذه المادة .
وفى حالة تصريح الهيئة المعنية بالتأمين الصحى لصاحب العمل بعلاج المريض لديه ورعايته طبيا يتم تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى (1٪) من أجور المؤمن عليهم يتحملها صاحب العمل بالإضافة إلى نسبة (0.25٪) لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال للمؤمن عليهم .
ويسرى هذا التخفيض اعتبارًا من أول الشهر التالى لصدور قرار الهيئة المعنية بالتأمين الصحى .
3- حصة بواقع (1٪) من قيمة المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية .
4- حصة بواقع (2٪) من معاش المستحقين المنتفعين بأحكام العلاج
والرعاية الطبية .
وتسدد الاشتراكات المنصوص عليها بهذه المادة إلى الهيئة المعنية بالتأمين الصحى عدا نسبة الاشتراك المقابلة لتعويض الأجر ومصاريف الانتقال .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس