عرض مشاركة واحدة
قديم 04-09-2025, 01:00 AM   #6
MMansour
عضو نشيط
إحصائية العضو







MMansour غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا جدا علي الرد

انا قصدي ان في قانون التأمينات في انواع مختلفه من الاجازات:

- مدد الاجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج
- مدد الاجازات الخاصة بدون أجر
- مدد الاجازة الخاصة بدون أجر لرعاٌية الطفل
- مدد الاجازة الدراسية بدون أجر


ونص قانون الخدمه المدنيه رقم 81 لسنه 2016
مادة (53):

تكون حالات الترخيص بالإجازة بدون أجر على الوجه الآتى:

1 – يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.

2 – يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقًا لحاجة العمل.

ولا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين السابقين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.


و

نص قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنه 1978
المادة 71
تكون حالات الترخيص بأجازة بدون مرتب علي الوجه الآتي:
(1) يمنح الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر علي الأقل أجازة بدون مرتب ولا يجوز أن تجاوز هذه الأجازة مدة بقاء الزوج في الخارج، كما لا يجوز أن تتصل هذه الأجازة بإعارة إلى الخارج، ويتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة في جميع الأحوال.
(2) يجوز للسلطة المختصة منح العامل أجازة بدون مرتب للأسباب التي يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة وفقا للقواعد التي تضعها.
(3) يجوز للسلطة المختصة منح العامل المنتسب لإحدى الكليات أو المعاهد العليا أجازة بدون مرتب عن أيام الامتحان الفعلية.
ويجوز للوحدة شغل وظيفة العامل الذي رخص له بأجازة بدون مرتب لمدة سنة على الأقل بالتعيين أو الترقية عليها.




السؤال هنا هل الاجازات زي (رعايه الاسره او تحسين الدخل بداخل القطر) تقع تحت بند 2 في الماده 53 لقانون الخدمه المدنيه وبند 2 في الماده 71 لقانون نظام العاملين بالقطاع العام وهل ده يخليها في نفس الوقت تقع تحت بند الاجازه الخاصه بدون اجر لغير العمل؟

شكرا






    رد مع اقتباس