عرض مشاركة واحدة
قديم 25-09-2025, 03:41 PM   #1
Ahmed abada
عضو مميز
إحصائية العضو







Ahmed abada غير متواجد حالياً

 

افتراضي

 وفقاً لما جاء بالبند 6 بالمـادة (3) من اللائحة التنفيذية رقم 2437 لسنة 2021
تسرى أحكام القانون على فئة العاملين لدى الغير
6-المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل ، بشرط :
- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر
- وألا يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص
- وألا يكون العمل الذى يمارسه العامل يدويًا لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه .

 و وفقاً لأحكام البند 4 بالمادة ( 7) من اللائحة التنفيذية رقم 2437 لسنة 2021
تسرى أحكام القانون على فئة العمالة غير المنتظمة
4 - خدم المنازل ومن فى حكمهم الذين يعملون داخل المنازل الذين يتوفر فى شأنهم الشروط الآتية :
( أ ) أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص .
(ب) أن يكون العمل الذى يمارسه يدويًا لقضاء حاجات شخصية للمستخدم أو لذويه .

المستندات المطلوبة : وفقا
( أ ) صورة شهادة الميلاد المميكنة .
(ب) صورة بطاقة الرقم القومى .
(د) طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص ، وفقًا للنموذج رقم (1).
(و) صحيفة البيانات الأساسية ، وفقًا للنموذج رقم (3) فى حالة وجود مدد سابقة .
(ز) بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر ، وفقًا للنموذج رقم (4) .
(ح) تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك
أو صورة منه ( نموذج 111 ).


Ahmed.abada.h.m







    رد مع اقتباس