عرض مشاركة واحدة
قديم 02-10-2025, 04:10 PM   #4
Ahmed abada
عضو مميز
إحصائية العضو







Ahmed abada غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سهي محمد مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ربنا يبارك في عمرك دكتور محمد

سوال بخصوص اجازة الوضغ في قانون العمل الجديد والتامينات الاجتماعية

حاليا اجازة الوضع اصبحت 4 شهور - هل التامينات هتصرف 4 شهور بنسبه 75% من الاجر التاميني ام هتصرف فقط 3 شهور

هل في ربط بين قانون العنل الجديد وقانون التامينات في الحالة دي ام لا
وفقا للمادة 77 من قانون التامينات
تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل (75%) من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (76) من هذا القانون تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال، بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر.
وبذلك تستحق التعويض عن مدة اربع اشهر
ahmed.abada.hm






    رد مع اقتباس