عرض مشاركة واحدة
قديم 06-10-2025, 04:17 PM   #1
MMansour
عضو نشيط
إحصائية العضو







MMansour غير متواجد حالياً

 

Post استفسارعن مددالاجازةالخاصةلغيرالعمل-هذاالموضوع قتلناه بحثا،أرجوعدم الكتابةفيه مرةأخر

صباح الخير،

الماده 119 من قانون التأمبنات تنص علي:

"وإذا ثبت التحاق المؤمن عليه بعمل خلال مدة الإجازة، فيتم الالتزام بسداد حصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل في الاشتراكات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد الأداء، والملتزم بها، والمبالغ الإضافية، وفقًا للنسب المقررة في المادة (121) من هذا القانون، التي تستحق في حالة التأخير في الأداء."


هل سداد التأمينات عن فتره الاجازه (سبب الاجازة في قرار الاجازة هو العمل) اجباري في حاله الالتحاق بعمل اخر حتي و ان لم يتم التأمين من العمل الاخر ولا يتم الاعتداد بالماده ٩٣ من اللائحه التنفيذيه لقانون التأمينات؟

الماده ٩٣ من اللائحه التنفيذيه: "للمؤمن عليه أن يبدى رغبته في الاشتراك عن مده الاجازه الخاصة لغير العمل قبل قيامه بالاجازة....."

شكرا جدا.






    رد مع اقتباس