عرض مشاركة واحدة
قديم 29-04-2012, 09:19 PM   #6
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن القانون 47 لسنه 1978 بأصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

مادة65- يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالى:
(1) 15 يوما فى السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
(2) 21 يوما لمن أمضى سنة كاملة.
(3) 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة.
(4) 45 يوما لمن تجاوز سنة الخمسين.
ونتسائل عن

اذا كان عامل بالقطاع الحكومى له مده خدمه سابقه بالقطاع الخاص 4 سنوات +9 شهور

ومده خدمته الحاليه بالقطاع الحكومى 6سنوات +4 شهور ومستمر

كم تكون الاجازه السنويه له 21 يوم ام 30 يوم










آخر تعديل وليد حامد يوم 29-04-2012 في 09:24 PM.
    رد مع اقتباس