15-10-2025, 09:19 AM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تنص المادة مادة 77
تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل (75%) من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (76) من هذا القانون تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال، بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر.
اما بخصوص طلب الحصول على احقية صرف طلب تعويض الاجر فى حالة الوضع عند العمل بالقطاع الحكومى والحصول على اجازة للعمل بالداخل
يتم صرف التعويض من تامينات القطاع الحكومى المؤمن عليه بما يعادل 75%من الاجر الاشتراك التاميني ثم يتم الذهاب الى العمل الذى تم العمل به بالداخل ويتم احتساب 75%من اجمالى الاجر الذى يتحصل علية الشخص من الشركة وتقوم الشركة بسداد الفرق للموظفة بين ماتم تحصيلة من التامينات وما يتقاضة الموظفة بواقع 100% |
|
|
|
|