عرض مشاركة واحدة
قديم 15-10-2025, 05:52 PM   #8
ناجح جيد
عضو نشيط
إحصائية العضو







ناجح جيد غير متواجد حالياً

 

افتراضي خبرة حيانية و نص القرار

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصياد مشاهدة المشاركة
لايكتغى بذكر رقم التشريع
اعرض المواد المستند اليها
سيادة المستشار / الفاضل بعد التحية
كانت لدي زوجتى رحمها الله نفس الحالة قيل لها بالتأمين وقتها من رئيس اللجنة الطبية لك لدينا ٢٤ شهر ثم تحول اوراقك للجنة لمنحها اجازة مفتوحة بعدها
حالة زوجتي كانت حتى ١٢ مارس ٢٠١٩
...
نص القرار
وزير الصحة
رقم 259 لسنة 1995

وزير الصحة
بعد الاطلاع قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والقوانين المدلة لذلك

وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له ،

وعلى قرار وزير الصحة رقم 695 لسمة 1984 في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح نها المريض إجازة استثنائية بأجر كامل .

وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي ،

وعلى موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية بوزارة الصحة ،

قـــرر

مادة 1
يعمل بالجدول المرفق في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض إجازة استثنائية باجر كامل أو يمنح عنها تعويضاً يعادل أجره كاملاً وذلك بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة لها .

مادة 2
يشترط في الحالة المرضية التي يمنح بسببها أجراً كاملاً طبقاً للمادة السابقة ما يأتي :-
أ – أن يكون المرض من بين الأمراض المزمنة الواردة بالجدول المرفق .
ب – أن يكون مانعاً من تأديته العمل .
ج – أن تكون الحالة قابلة للتحسن أو الشفاء .

مادة 3
يستمر منح تعويض الأجر الكامل إلى أن يشفى المريض أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً ، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل العامل في إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغ السن المقررة قانوناً لترك إذا كان من العاملين المدنيين بالدولة .

مادة 4
تتولى اللجان التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي والمجالس الطبية التابعة لوزارة الصحة وأية لجان طبية عامة تتبع جهات رسمية كل في حدود اختصاصه الكشف على العاملين الخاضعين لأحكام القانونين المشار إليهما لتقرير ما إذا كان المرض مزمناً من عدمه ,

مادة 5
يلغى قرار وزير الصحة رقم 695 لسنة 1984 المشار إليه وكل ما يخالف أحكام هذا القرار من قرارات .

مادة 8
على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي تنفيذ هذا القرار .

مادة 9
يتشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

وزير الصحة
” دكتور / على عبد الفتاح ”






    رد مع اقتباس