عرض مشاركة واحدة
قديم 17-10-2025, 11:02 PM   #1
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي المركزى للتنظيم والادارة جواز منح الموظف المنتدب العلاوة التشجيعية من قبل الجهة المن

الجهاز المركزى للتنظيم والادارة - الادارة المركزية للخدمة المدنية
منح الموظف المنتدب العلاوة التشجيعية من قبل الجهة المنتدب إليها وذلك متى توافرت الشروط والضوابط المنصوص عليها في أحكام المادة 28 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والمادة 133 من اللائحة التنفيذية الصادرة بذات الشأن
ويُشترط لمنح العلاوة التشجيعية في هذه الحالة أن يكون الموظف المنتدب قد حصل على تقريري تقويم كفاية أداء عن العامين المانحين للعلاوة من الجهة المنتدب إليها، باعتبارها الجهة التي تُقيِّم أداءه فعليًا خلال فترة الندب.

https://www.mediafire.com/file/omssh...ضوابط.pdf/file







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس