20-10-2025, 03:46 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
مـادة (259) : من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعي
يشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط ما يأتى :
1- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس متى توفرت فى شأنه الشروط الآتية :
( أ ) ألا يعمل لدى الغير ولا يزاول مهنة .
(ب) عدم بلوغ سن السادسة والعشرين .
2- الحاصل على مؤهل نهائى لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس متى توفرت بشأنه الشروط الآتية :
( أ ) ألا يكون قد التحق بعمل ولم يزاول مهنة .
(ب) ألا يكون قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل .
3- العاجز عن الكسب ويثبت العجز عن الكسب بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحى .
mohamed ayman H.M |
|
|
|
|