الموضوع: أجازة الوضع
عرض مشاركة واحدة
قديم 28-10-2025, 10:32 AM   #2
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي هل الموظفة تستحق أجازة وضع بعد وضع الطفل الميت

هل الموظفة تستحق أجازة وضع بعد وضع الطفل الميت ؟

إجازة الوضع-تتعلق بالحالة الصحية للمؤمن عليها المترتبة علي الوضع سواء بقي المولود حيا أو توفي

وهل يجوز تشغيل الموظفة وعودتها إلى العمل قبل 45 يوم من الوضع ؟

ولذات السبب لا يجوز ان تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا

مادة (٥٤) :

للعاملة الحق فى إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه ، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه ،
وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر ، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل ، ما يلتزم بأدائه من تعويض
عن الأجر وفقًا لحكم المادة (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل ، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع .







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس