|  30-04-2012, 05:21 PM | #1 | 
	|  
|  إحصائية 
            العضو | 
|  |   
 
        
        
       
 | 
				 تاخر صدور قرار التامين الصحى بتجديد التصريح لصاحب العمل بعلاج العاملين لديه فى حالات 
   
		
		
			
				| 
        
        احدى الشركات صدر لها قرار من الهيئه العامه للتامين الصحى بتاريخ 2010/12/25 بعلاج العاملين لديها ومده القرار عام تبدا من 2011/1/1 وتنتهى فى 2011/12/31 وبتاريخ 2012/2/1 صدر قرار بتجديد التصريح للشركه ونص بالقرار على ان يعمل به اعتبارا من 2012/1/1
 
 ونتسائل عن
 هل من حق الصندوق تحصيل نسبه ال 1% المخصصه للاداء تعويض الاجر ومصاريف الانتقال عن الفتره من 2012/1/1 حتى 2012/2/29
 وهى الفتره من من تاريخ انتهاء العمل بالقرار السابق حتى اول الشهر التالى لتاريخ صدور قرار التجديد
 
 |  
 
 
 
 
 
 | 
	|  |   |