عرض مشاركة واحدة
قديم يوم أمس, 03:10 PM   #1
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة احكام الإجازة العارضة في قانون الخدمة المدنية

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

احكام الإجازة العارضة في قانون الخدمة المدنية
للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز 7 أيام في السنة وبحد اقصى يومان في المرة الواحدة.
لا يجوز الحصول على الإجازة العارضة قبل الإجازة الإعتيادية ، حيث أوجب قانون الخدمة المدنية على الموظف ، في المادة رقم 50 وكذلك في المادة رقم 132 من لائحته التنفيذية أن يتقدم بطلب مسبق للحصول على الإجازة الإعتيادية .
الإجازة الإعتيادية اذا تخللتها عطلة أسبوعية فيتم احتسابها ضمن مدة الإجازة الإعتيادية ولا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية.
يجوز الحصول على الإجازة العارضة ضه بعد الإجازة الإعتيادية .
يجوز الحصول على إجازه عارضة يومي الخميس والأحد ولا يدخل في حساب الإجازة العارضة يومي العطلة الأسبوعية .

https://www.mediafire.com/file/mxigy...مدنية.pdf/file







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس