عرض مشاركة واحدة
قديم 15-01-2026, 03:41 PM   #1
hussein ahmed
عضو نشيط
إحصائية العضو







hussein ahmed غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاجازةالمرضيةللمنشأت غيرالصناعية-تذكر الموادذات العلاقةبالصؤال بقانون العمل والتأمي

عناية الدكتور / محمد الصياد
تحية طيبة وبعد
برجاء توضيح الاجازة المرضية فى ضوء المادة قانون العمل بخصوص المنشات غير الصناعية

مادة (۱۳۱) :للعامل الذي يثبت مرضه ، أو إصابته على نحو يحول بينه وبين أداء عمله الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر ، تحدد نسبته ومدته ، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .
ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي يسري في شأنها قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ ، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر ، ثم ستة أشهر بأجر يعادل (85٪) من أجره ، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل (٧٥٪) من أجره ، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه .
ويُخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر .
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية ، إذا كان له رصيد يسمح بذلك .
***** فى حالة ان عامل لديه اجازة من الجهة الطبية المعتمدة 60 يوم وراتبه الشامل 10000 ج لو الشركة منحته اجرة كامل فى الثلاثين يوم الاولى ، فهل يتم الخصم وفقا للنسب الخاصة بقانون التأمينات من الثلاثين يوم الاخرين
مع الوضع انها منشأة غير صناعية ( شركة دعاية ) وتفضلوا بقبول وافر الاحترام






    رد مع اقتباس