عرض مشاركة واحدة
قديم 21-01-2026, 01:07 AM   #2
Alaa Helal
عضو ذهبي
إحصائية العضو







Alaa Helal غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نصت المادة 314 من اللائحة التنفيذية لقانون التامينات الاجتماعية علي
للمؤمن عليه الذى بلغ سن الشيخوخة قبل 1/1/2020 واستمر فى الخدمة أو العمل أو النشاط أو التحق بعمل أو نشاط جديد لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاقه المعاش
وفقًا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى السابقة على العمل بالقانون ، الحق فى الاستمرار فى الخدمة أو العمل أو النشاط حتى استكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش وفقًا لأحكام البند (1) من المادة (21) من القانون .

ويستحق المعاش اعتبارًا من أول الشهر الذى استكمل فيه المؤمن عليه المدة الموجبة لاستحقاق المعاش .
وفى حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه للعجز أو الوفاة قبل استكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش يستحق المعاش من أول الشهر الذى انتهت فيه الخدمة أو العمل أو النشاط لأحد الأسباب المشار إليها .
بند 1 من المادة 21 من القانون يستحق المعاش في الحالات الآتية:
1- بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرا فعلية على الأقل، وتكون المدة 180 شهرا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.


يجب ان تتوافر مدة اشتراك 180 شهرا فعليا لاستحقاق المعاش







    رد مع اقتباس