عرض مشاركة واحدة
قديم يوم أمس, 04:12 PM   #1
hussein ahmed
عضو نشيط
إحصائية العضو







hussein ahmed غير متواجد حالياً

 

افتراضي الأجازة فى ظل قانون العمل رقم 14 لسنة 2025

عناية الدكتور/ محمد الصياد -الموقر
تحية تقدير واحترام
برجاء الإفادة بخصوص نص المادة

مادة (١٢٤) : يستحق العامل إجازة سنوية بأجر ، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية ، وذلك على الوجه الآتي :
١- خمسة عشر يومًا في السنة الأولى .
2- واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية .
٣- ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر ، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا .
٤- خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل .
السؤال هل يستحق العامل نسبة الأجازة المقررة فى السنة الأولى وهى 15 يوم بعد ان يمضى مدة 6 اشهر فى العمل
لو موظف تم تعينه في اول بدايه السنه الجديده ينزلو إجازاته السنويه كامله ال ١٥ يوم ؟ ام يجب مرور 6 اشهر على العمل ليستحق الأجازة المقررة .
وتفضلوا بقبول وافر الإحترام






    رد مع اقتباس