01-05-2012, 04:30 PM
|
#10
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
الأصل أن تؤدي الاشتراكات عن تراخيص المباني
علي أساس كامل الأجور الحكمية المقدرة بواسطة اللجنة الفنية
وفقا للنسب المحددة بالجداول المرفقة بالقرار الوزاري رقم 74 لسنة 1988 ومن بعده القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
منسوبة الي قيمة الترخيص كاملا
أما أن تحسب الاشتراكات بنسبه 20 % من قيمه الترخيص للمبنى السكنى
فهذا الموضوع له خلفيات تاريخية نتيجة الاعتماد علي قرارات وزير الاسكان في تحديد تكلفة المتر المسطح
وبالتالي فان هذا الاستثناء لايجوز التوسع فيه
ويتم الالتزام بتنفيذ ما تضمنته تعليمات الصندوق المشار اليها
من حيث :
يشترط لحساب الاشتراكات المستحقة عليها على أساس 20% من قيمة الترخيص أن يتم تنفيذها بمعرفة أصحابها دون إسنادها إلى مقاولين ، وذلك بالرجوع للجهة المصدرة للترخيص للتأكد من تنفيذها ذاتياً . |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|