عرض مشاركة واحدة
قديم 26-02-2026, 03:49 PM   #2
أحمد شبانه
عضو نشيط
إحصائية العضو







أحمد شبانه غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السلام عليكم
نصت المادة 13 من قانون التأمين الإجتماعي رقم 112 لسنة 1980 علي " إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات وفقاً للأنصبة المقررة بالجدول المرافق .
ويقصد بالمستحق للمعاش :
1 - الأرملة، ويعتبر في حكمها زوج المؤمن عليها العاجز كلياً .
2- الأبن الذي لم يبلغ الحادية والعشرين، ويستثني من هذا الشرط الحالات الآتية :
( أ ) العاجز عجزاً كلياً .
( ب ) الطالب بأحدي مراحل التعليم التي لاتجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس بشرط عدم تجاوز سن السادسة والعشرون .
3 - البنت غير المتزوجة .

وبذلك تكون البنت مستحقة لنصيبها في المعاش في حالة إذا كانت غير متزوجة وقت حدوث الوفاة .

وبذلك وفقاً للتساؤل الوارد تكون البنت غير مستحقة في معاش والدها لأن عند وفاته لم يكن متوافر لديها شروط الإستحاق، حتي أذا طلقت بعد الوفاة .

وبشأن قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 فيعمل به من تاريخ 1 / 1 / 2020، ولا يطبق بأثر رجعي علي المراكز القانونية التي أستقرت قبل نفاذه، لم يرد نص خاص .

ahmed shabana m.H