عرض مشاركة واحدة
قديم 05-04-2026, 10:34 AM   #3
Ahmed abada
عضو فضي
إحصائية العضو







Ahmed abada غير متواجد حالياً

 

افتراضي

وفقا لقانون العمل 14 لسنة 2025
مادة (٥٧) :
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون
رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ، يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق فى الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها فى المنشأة سنة على الأقل ، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين .

وللعامل 3 مرات فقط لرعاية الطفل ولا تحسب بالمدة بل بعدد المرات بشرط الا تزيد المره الواحد عن السنتين
لذلك اذا اخذ العاملة 6 اشهر اجازة لرعاية طفلها فهذه مره تحسب عليها ولا يكون لها باقي من المدة