عرض مشاركة واحدة
قديم 15-04-2026, 11:57 AM   #2
Ahmed abada
عضو فضي
إحصائية العضو







Ahmed abada غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مفيش مشكلة فيما يخص سنوات العمل التى قضتها سواء بمحل والدك او جهات عمل مختلفة التامينات الاجتماعية تقوم بضم المدد كلها حاليا الكترونيا
اما فيما يخص بلوغ سن حضرتك المعاش فى ديسمبر المقبل يتم تقديم الملف عادى ولكن هل هناك احد اخر بالمنشاة لو عدم وجود احد اخر بالمشاة يجب تواجد احد بالمنشاة او يتم اخراجك بلوغ سن ويتم التامين عليك بعدا فوق السن
اما بخصوص ان حضرتك مؤمن عليك عامل فى المنشاة دى فيها حاجة غلط بسبب ان حضرتك وريث للوالد ويجب التامين عليك صاحب عمل بداخل المنشاة وليس عامل وهذا خطا قد حدث من الموظف الذى امن عليك بالمنشاة بمكتب التامينات وسيتم اعادة الادراج عند بلوغ سن حضرتك المعاش وسيتم تعديل المدة لان المفروض ان حضرتك بعد وفاة الواد يتم التامين عليك صاحب عمل وليس عامل وسيكون خروج حضرتك عند سن 65 وليس 60 الا اذا تواجد احد من الاخوة كصاحب عمل

طبقا لقانون 148 لسنة 2019 مادة 2 بند رقم 16 نصت على
ثانيا- أصحاب الأعمال، ومن في حكمهم:
1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا، والحرفيين وغيرهم ممن يؤدون نشاطا أو خدمات لحساب أنفسهم، ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة، أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.
2- الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرين في الشركات ذات المسئولية المحدودة.
3- ملاك شركات الشخص الواحد.
4- المشتغلين بالمهن الحرة، وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.
5- الأعضاء المنتجين في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.
6- مالكي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانا فأكثر.
7- حائزي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانا فأكثر، سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو كليهما معا.
8- ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.
9- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع، بما في ذلك وسائل النقل البري والنهري والبحري والجوي.
10- الوكلاء التجاريين.
11 - أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية.
12- المأذونين الشرعيين والموثقين المنتدبين من غير الرهبان.
13- العمد والمشايخ.
14- المرشدين والأدلاء السياحيين وقصاصي الأثر.
15- الأدباء والفنانين.
16- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخضوع.
17- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية.
ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقا للبند أولا من هذه المادة، وألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين.
ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقا لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون.
كما نصت مادة 138 على
تضمن المنشأة، بجميع عناصرها المادية والمعنوية في أي يد كانت، جميع مستحقات الهيئة.
ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين للعين محل النشاط عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم.
على أنه في حالة انتقال أحد عناصر المنشأة إلى الغير بالبيع أو بالإدماج أو بالوصية أو بالإرث أو بالنزول أو بغير ذلك من تصرفات، فتكون مسئولية الخلف في حدود قيمة ما آل إليه.
ولا يحول دون دفع المسئولية وفقا لما سبق سوى تقديم من آلت إليه المنشأة أو العين شهادة صادرة من الهيئة في تاريخ سابق على التعامل على المنشأة تثبت عدم وجود مديونية على المنشأة في التاريخ الذي آلت إليه المنشأة أو العين.