عرض مشاركة واحدة
قديم 19-04-2026, 02:34 PM   #5
Alaa Helal
عضو ماسي
إحصائية العضو







Alaa Helal غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نصت المادة 57 من قانون 14 لسنة 2025 علي
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون
رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ، يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق فى الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها فى المنشأة سنة على الأقل ، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين .

و نصت الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل على :
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى 25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها.
لذلك يتضح لنا الاتي :-
1- العاملة التي تعمل بها منشأة يعمل بها 50 عامل فأكثر لها الحق في اجازة لرعاية طفلها 3 مرات ( و ليس 6 سنوات ) و لكن شرط ان تكون المرة لا تتعدا سنتين و لازم تكون موجوده بقالها سنة في المنشأة على الاقل و المدة بين الاجازة الاولى و التانية لا تقل عن سنتين ( الطفل في حكم القانون كل من لم يبلغ 18 عام )
2- العاملة لها الحق في اختيار حاجة من اتنين ( اولاً ان يتحمل صاحب العمل حصتها و حصته في التأمينات الاجتماعية - ثانيا : ان يدفع لها صاحب العمل 25% من اجرها شهريا و تتحمل هى اشتراكات التأمينات الاجتماعية)