عرض مشاركة واحدة
قديم 29-06-2026, 10:11 PM   #2
Alaa Helal
عضو ماسي
إحصائية العضو







Alaa Helal غير متواجد حالياً

 

افتراضي

التأمين لدى الجهات الخاصة ليس اجباري على الشركات و انما ميزة افضل الشركة تقدمها الى العامل
و لكن يجب الاخذ في الاعتبار بانه اجباري في حالة التصريح للشركة من الهيئة العامة للتامين الصحي للشركة بعلاج العامل و رعايته طبيا ( في حالة عدم الخضوع للتأمين الصحي الشامل )
و المواد القانونية المؤيدة لذلك هي :-
المادة 60 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية.
ويجوز للهيئة المعنية بالتأمين الصحي التصريح لصاحب العمل بعلاج المصاب ورعايته طبيًا وفقًا للشروط والأوضاع التي يحددها رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي بالاتفاق مع رئيس الهيئة ، وفى هذه الحالة يعفى صاحب العمل من أداء الاشتراكات المقابلة للعلاج والرعاية الطبية . ( مقابل تخفيض اشتراكات اصابة العمل الى 0.5% )
المادة 61 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية.
وفى حالة تصريح الهيئة المعنية بالتأمين الصحي لصاحب العمل بعلاج المريض لديه ورعايته طبيا يتم تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى (1٪) من أجور المؤمن عليهم يتحملها صاحب العمل بالإضافة إلى نسبة (0.25٪) لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال للمؤمن عليهم .
ويسرى هذا التخفيض اعتبارًا من أول الشهر التالي لصدور قرار الهيئة المعنية بالتأمين الصحي . ( في تأمين المرض )

و طبعا كل المواد السابقة مع عدم الاخلال بقانون 2 لسنة 2018 بمعني ان لو حد خاضع للتأمين الصحي الشامل لا يسري عليه التصريح الخاص بالهيئة العامة للتأمين الصحي .