عرض مشاركة واحدة
قديم 05-05-2012, 06:34 PM   #7
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اولا- يتم مراجعه مستندات تصفيه النشاط للوقوف على مده الاشتراك الحقيقيه بالقانون 108 لسنه 1976
ثانيا - راجع الرابط
بعنوان هل يحق لصاحب معاش عائد للعمل شراء مده لاستحقاق معاش مبكر او شيخوخه ؟
http://www.elsayyad.net/forum/showth...8+%E3%DA%C7%D4

ثالثا - تنص الماده 4 من القرار الجمهورى 62 لسنه 1986

مادة 4
إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش عن مدة أو مدد اشتراكه السابقة على مدة اشتراكه في القانون الأخير فتسوى حقوقه وفقاً لما يأتي :
  • إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك الأخيرة أستحق عنها تعويضاً من دفعة واحدة .
  • إذا توافرت الشـروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشـتراك الأخيرة فيسوى المعاش وفقا لما يأتي :-
‌أ- إذا كان سبب إستحقاق المعاش عن المدة أو المدد السابقة هو العجز أو غيره وكان سبب الاستحقاق عن المدة الأخيرة لغير العجز أو الوفاة فيحسب المعاش عن المدة الأخيرة وفقاً لسبب استحقاقه في القانون الأخير ويربط له معاش بمجموع المعاشين .
‌ب- إذا كان المعاش الأول مستحقاً لسبب العجز أو لغيره وتوافرت شروط إستحقاق معاش العجز أو الوفاة وفقاً للقانون الأخير فيسوى المعاش بإحدى الطريقتين الآتيتين أيتهما أصلح له :
1- يسوى المعاش وفقاً لقواعد تسوية معاش العجز أو الوفاة في القانون الأخير عن مجموع مدد الاشتراك باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك .
2- يسوى المعاش عن المدة الأخيرة وفقاً لقواعد تسوية معاش الشيخوخة في القانون الأخير ويربط المعاش بمجموع المعاشين .
رابعا - بالنسبه لتسويه المستحقات وفقا للماده الرابعه
ذا توافرت الشـروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشـتراك الأخيرة يراعى ماورد بمذكره اللجنه الدائمه بالتشريع التامينى رقم 41 بتاريخ 2004/3/24
المذكرة بشأن
القواعد المنظمة للجمع بين المعاش والزيادات والاعانات التي تضاف اليه في حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعي المختلفة
وقد انتهت الي
إستحقاق صاحب الحالة المعروضة للزيادات السنوية التالية لإستحقاق المعاش وفقاً لأحكام القرار الجمهورى 62 لسنة 1986 بمراعاة القواعد المنصوص عليها فى القانون الأخير ( القانون رقم 108/1976 ) على ألا تقل قيمة أى زيادة منها عن قيمتها محسوبة وفقاً لقواعد إستحقاقها عن المعاش السابق ( معاش القانون رقم 79/1975 ) على أن يطبق ذلك على الحالات المماثلة


راجع الرابط

http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=2185







آخر تعديل وليد حامد يوم 05-05-2012 في 06:45 PM.
    رد مع اقتباس