عرض مشاركة واحدة
قديم 07-05-2012, 10:42 PM   #2
نور المصرى
عضو ذهبي
إحصائية العضو







نور المصرى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تنحصر المستحقات التأمينية فى هذه الحالة فى الاتى

  1. منحة الوفاه طبقا للمادة 120 من القانون وذلك عن شهر الوفاه والشهرين التاليين وتستحق لمن حدده صاحب المعاش فاذا لم يحدد احد تصرف للارملة
  2. مصاريف الجنازة وتصرف بواقع شهرين بحد ادنى 200 ج وتصرف للارمل ( ماده 122 )
  3. تستحق الارملة والابن فى حالة توافر شروط الاستحقاق فيه المعاش كاملا من شهر الوفاه 1/2/2012
ملحوظة يتم حصم منحة شهر الوفاه هنا حيث تم صرف معاش شهر 2 قبل الوفاة
والراى النهائى لسعادة المستشار محمد بك الصياد






    رد مع اقتباس