|  08-05-2012, 12:41 AM | #3 | 
	|  
|  إحصائية 
            العضو | 
|  |   
 
        
        
       
 | 
   
		
		
			
				| 
        
        المداخلة رقم 1نسبة ال 20% من قيمة الاشتراك المستحق عن الأجر الأساسي عن الشهر الأخير فقط دون الاشتراكات
 
 المداخلة رقم 2
 الملحوظة بنهاية المداخلة ليس لها محل
 حيث تستحق الاشتراكات عن الأجور الفعلية بكل من القطاع الحكومي والعام
 
 راجع
 قانون التأمين الاجتماعي
 الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
 الموجود بالموقع ضمن التشريعات
 
 تحسب الإشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر.
 
 ويراعى فى حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن
 لا يتقاضون أجورهم مشاهرة .
 
 ولا تؤدى أية إشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجراًأوتعويضاً عنه.
 ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الإشتراك الأساسى يكون لوزير التأمينات بقراريصدره بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الإشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الإشتراكات وتاريخ بدء إنتفاعهم بنظام المكافأة.
 
 |  
 
 
 
 
 
 
| التوقيع |  
| مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |  | 
	|  |   |