|
مجرد اجتهاد
ارى ان الابن غير مستحق فى معاش والده للاتى
القيد بنقابه المحامين الجدول العام 2006/12/28
فتره التمرين والتى لا تعتبر فتره عمل تكون لمده سنتين من تاريخ القيد بالجدول العام طبقا لحكم الماده رقم 24 من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنه 1983 وعلى ذلك تنتهى فتره التمرين فى 2008/12/27 ولا يغير من ذلك قيام الابن باتخاذ اجراءات القيد كمحام ابتدائى بتاريخ لاحق على انتهاء فتره التمرين المشار اليها
وحيث ان تاريخ وفاه الوالد هو 2009/10/1 اى بعد انتهاء الفتره المحدده للتمرين
بناءا عليه
لا يكون الابن مستحقا فى معاش والده اذا ما انتهت فتره التمرين بعد بلوغه سن الحاديه والعشرين وقبل وفاه والده
|
آخر تعديل وليد حامد يوم
11-05-2012 في 02:35 PM.
|