عرض مشاركة واحدة
قديم 11-05-2012, 03:33 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

النص الكامل للمادة 47 المشار اليه :
مادة 47 : تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .



وبالتالي تكون الإجازة السنوية :

1 - 21 يوما لمن امضي في الخدمة سنة كاملة

2 - 30 يوما في الحالتين الآتيتين :

أ - متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر

ب - لمن تجاوز سن الخمسين






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370