11-05-2012, 03:33 PM
|
#7
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
النص الكامل للمادة 47 المشار اليه :
مادة 47 : تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .
وبالتالي تكون الإجازة السنوية :
1 - 21 يوما لمن امضي في الخدمة سنة كاملة
2 - 30 يوما في الحالتين الآتيتين :
أ - متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر
ب - لمن تجاوز سن الخمسين |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|