11-05-2012, 06:12 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
باعتبار أن له صفتين يخضع وفقا لهما
لقانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
باعتباره :
1 - شريك متضامن في شركة أشخاص
2 - مالك عقار مبني يبلغ نصيبه فيه أكثر من 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمته الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية
قبل بلوغه سن الستين
وقد تم التأمين عليه وفقا للقانون المشار اليه بصفته الأولي وذلك بمراعاة عدم الازدواج التأميني
فاذا ما انتهت صفته الأولي يتم التأمين عليه بصفته الثانية طالما لم يبلغ 65 سنة |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|