عرض مشاركة واحدة
قديم 13-05-2012, 03:52 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (113)

يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1-وفاة المستحق.
2-زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.
3- بلوغ الابنأو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ‌- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
ب‌- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولتة مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب.

وتصرف للأبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة.
4-توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112.


تضمنت منشورات وزارة التأمينات
الموجودة بالموقع ضمن التشريعات
منشور عام رقم 5 لسنة 1992


صار بتاريخ 23/8/1992


بشأن

الحالات التى تصرف فيها منحه للأبناء والأخوة

الذين

يتوافر بشأنهم إحدى حالات قطع المعاش اعتباراً من 1/7/1992

ثانياً : قيمة المنحة :

تحدد قيمة المنحة بمراعاة القواعد الآتية :

1 – تحسب المنحة بما يساوى مجموع المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والأجر المتغير للابن أو الأخ عن سنه شاملاً ما أضيف إليه من زيادات وإعانات حتى تاريخ قطع المعاش .

2 – إذا كان نصيب الابن أو الأخ فى المعاش موقوفاً كله أو جزء منه فتحدد قيمة المنحة على أساس قيمة المعاش المستحق كاملاً شاملاً الجزء الموقوف .

3 – لا يدخل فى تحديد قيمة المنحة جزء المعاش الذى آل للابن أو الأخ بسبب إيقاف معاش مستحق آخر .

4 – يكون الحد الأدنى للمنحة محسوباً وفقاً لما تقدم مائتى جنيه .

5 – لا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة .









التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس