الموضوع: الأجر التأميني
عرض مشاركة واحدة
قديم 14-02-2011, 10:16 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الهدف من نظام التأمين الاجتماعي
تعويض المؤمن عليه أو أسرته ( في حالة الوفاة )
عن الدخل الذي ينقطع نتيجة تحقق أحد المخاطر الآتية :
الشيخوخة - العجز - الوفاة - اصابة العمل - المرض - البطالة

ومن مبادئ التأمين
ضرورة أن يتناسب التعويض مع الخسارة

ونظرا لأن نظام التأمين الاجتماعي نظام ممول
من جانب العامل والمنشأة التي يعمل بها
فانه من المنطقي أن يحدد المعاش والحقوق الأخري علي أساس ماساهم به المؤمن عليه في نظام التأمين الاجتماعي
والذي يمكن تبينه من خلال
1 - أجر الاشتراك باعتبار أن الاشتراكات تؤدي علي أساس نسبة من هذا الأجر فكلما كان الأجر أكبر كلما كان ماأداه المؤمن عليه أكبر والعكس صحيح
2 - مدة الاشتراك فكلما طالت مدة الاشتراك كلما كانت المساهمة أكبر والعكس صحيح

لذلك يحدد المعاش علي أساس أجر الاشتراك ومدة الاشتراك

وحتي يمكن تحقيق الاستفادة من نظام التامين الاجتماعي يجب أن
يتم الاشتراك عن جميع مدد العمل
وأن يكون الاشتراك بالأجر الحقيقي

وفيما يلي تعريف أجر الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص
1- الأجر الأساسي - و يقصد به :
الأجر المحدد بعقد العمل كأجر أساسي و ما يطرأ عليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التي تعتبر جزءا من الأجر المتغير .
والحد الأقصي له من 1/7/2010 هو 750 جنيها شهريا

2- الآجر المتغير : و يقصد به :

كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي بالإضافة إلي الأجر الأساسي أيا كانت قواعد حساب هذا المقابل سواء كان محسوبا بالمدة كالشهر أو الأسبوع أو اليوم أو الساعة أم بالإنتاج وفقا لوحدة من وحدات قياس الإنتاج كالوزن أو الكيل أو المساحة أو العدد ، سواء كان مقابل جهد بذل خلال ساعات العمل الأصلية أم خلال ساعات إضافية ، وكذلك تلك الأجزاء من الأجر التي تمنح لمواجهة الزيادة في تكاليف و أعباء المعيشة ، و تلك التي يقصد بها التعويض عن الجهود غير العادية وكذلك ما يزيد من الأجر الأساسي عن الحد الأقصى لهذا الأجر ، بمعني أخر فإن كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل لعمله الأصلي من جهة عمله الأصلية يعتبر جزءً من أجر الاشتراك المتغير و تمتد إليه حماية النظام باعتباره جزءا من أجر الاشتراك المتغير .
والحد الأقصي له من 1/7/2010 هو 900 جنيها شهريا


ولمزيد من التفاصيل راجع ضمن المؤلفات ومنتدي المذكرات


المذكرة الثانية

إدارة النظام – أجر الإشتراك - الإشتراكات

في قانون التأمين الاجتماعي

الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


المبحث السابع : أجر الاشتراك (الآجر التأميني).






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 14-02-2011 في 10:19 PM.
    رد مع اقتباس