13-05-2012, 11:43 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المذكرة السابعة عشرة قواعد معاملة صاحب المعاش وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 العائد الي مجال تطبيق هذا القانون الفصل الأول: المعاملة التأمينية أثناء مدة الاشتراك الجديدة المبحث الثانى: قواعد الجمع بين المعاش والأجر من العمل 2- بالنسبة لزيادات المعاش المستحقة وفقا لقوانين الزيادات الصادرة اعتبارًا من أول يوليو سنة 1987 سواء تلك التى استحقت على معاش الأجر الأساسى أو تلك التى استحقت على معاش الأجر المتغير فلا يجمع صاحب المعاش بينها وبين العلاوات الخاصة المناظرة لها سواء ما تم ضمه منها للأجر الأساسى وتلك التى ما زالت ضمن عناصر الأجر المتغير ، وذلك فى حالة العودة إلى العمل فى القطاع الحكومى أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، وكذا فى حالة عودته إلى إحدى منشآت القطاع الخاص التى قررت علاوات خاصة مماثلة لما تقرر للعاملين بالقطاعات المشار إليها وذلك بمراعاة الآتى :
أ- بالنسبة للزيادة فى المعاش والعلاوة المستحقة عن عام 1987:
تكون الأولوية فى الاستحقاق للزيادة فى المعاش ، فإذا كانت الزيادة أقل من العلاوة الخاصة أدى إليه منها الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.
ب- بالنسبة للزيادات فى المعاش والعلاوات الخاصة المستحقة إعتبارًا من سنة 1988 يراعى ما يأتى :
(1) إذا كانت سن صاحب المعاش أقل من الستين:
تكون الأولوية فى الاستحقاق للعلاوة الخاصة ، فإذا كانت العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بين الزيادة والعلاوة.
وعند انتهاء مدة عمل المؤمن عليه ولم تتوافر له إحدى حالات استحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدة عمله الجديدة يعود له الحق فى صرف الزيادة على المعاش السابق إيقاف صرفها.
(2) إذا كانت سن صاحب المعاش ستين سنة فأكثر:
تكون الأولوية فى الاستحقاق للزيادة فى المعاش ، فإذا كانت الزيادة أقل من العلاوة الخاصة أدى إليه من العلاوة الفرق بينها وبين الزيادة من الجهة التى يعمل بها.
|
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|