|  15-05-2012, 04:15 PM | #1 | 
	|  
|  إحصائية 
            العضو | 
|  |   
 
        
        
       
 | 
				 استفسار عن الحد الأدني لاشتراك الأجر الأساسي-كارثة التهرب التأميني 
   
		
		
			
				| 
        
        السيد الأستاذ الفاضلبارك الله لنا في عمرك وزادك من فضله العظيم
 ورد في مرفق رقم (2) من المذكرة الثانية ملحوظة "الحد الأدني 84 جنيها شهريا من 1/7/2001 ويزاد سنويا بقيمة العلاوة الخاصة التي ضمت للأجر الأساسي بحد أقصي مقداره نسبة العلاوة من 35 جنيها .
 أولاً : أرجو من سيادتكم شرح لهذه الملاحظة وهل تتعارض مع ضرورة إقرار صاحب العمل تلك العلاوة .
 ثانياً : وضح من المذكرة أن الحد الأدني لاشتراك الأجر الأساسي 122.5 جنيه والحد الأقصي 875 جنيه فما هو الواجب اتباعه مثلا عندتعيين 2 :
 1- أحداهما يحمل مؤهل متوسط والأخر مؤهل عالي .
 2- يحملان نفس المؤهل وأحداهما سنة تخرجه سابقه للأخر .
 3- بدون مؤهل وأحداهما أكبر سناً من الأخر .
 وأرجو من حضرتك كما عودتنا إذا كان هناك من يمكن اعتمادنا عليه في ذلك من قرارات أو منشورات أو رؤية حضرتك لتلك المشكلات في ضوء الحدين ( الأدني والأقصي ) أن تمدنا به .
 و جزاك الله خيراً
 |  
 
 
 
 
 
 | 
	|  |   |