19-05-2012, 11:56 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
العرض على اللجنة الخماسية ملزم لجميع القطاعات بما فيها القطاع الخاص
تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
إذا قررت اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحى ثبوت عجز المؤمن عليه عجزاً جزئياً مستديماً يحول بينه وبين أداء عمله الأصلى ، ولميكن لدى صاحب العمل عمل آخر يناسب حالة المؤمن عليه التزم صاحب العمل بطلب عرض المؤمن عليه على اللجنة المشكلة بالمادة رقم (106) خلال شهر من تاريخ إخطاره بثبوت عجز المؤمن عليه بمعرفة اللجنة الطبية ويعتبر سكوت صاحب العمل عن طلب عرض المؤمن عليه على اللجنة خلال هذا الميعاد إقراراً منه بوجود عمل آخر لديه يناسب حالة المؤمن عليه.
كما يكون للمؤمن عليه خلال شهرين من تاريخ علمه بقرار اللجنة الطبية طلب عرضه على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة ، ويعتبر سكوته عن طلب العرض على اللجنة خلال هذا الميعاد إقراراً منه بقبول العمل الآخر.
ويقدم الطلب إلى المنطقة التأمينية المختصة أو المكتب المختص بحسب الأحوال ، وعلى الجهات التى تتلقى الطلبات إرسالها إلى اللجنة المختصة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ ورودها إليه ، وفى جميع الأحوال ترفق بالطلبات المستندات التالية :
1- شهادة ثبوت العجز.
2- أية مستندات أخرى يرى مقدم الطلب أهمية الإطلاع عليها لإثبات الحالة وتسلم هذه الأوراق بإيصال كما يجوز إرسالها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وتعد كل لجنة سجلاً وفقاً للنموذج رقم (105مكرر2) المرفق تقيد فيه الطلبات التى ترد إليها.
تشكل اللجان المنصوص عليها فى المادة (18) بند (3) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه ،على الوجه الآتى :
أولأً : بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهـيئات العامة :
1- مديرالمنطقة المختصة بصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى (رئيساً).
2- ممثل مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة.
3- طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحى تختاره الهيئة.
4- ممثل عن صاحب العمل.
5- ممثل عن التنظيم النقابى (اللجنة النقابية أو النقابة العامة ، فى حالة عدم وجود لجنة نقابية ).
ويكون نائب مدير المنطقة ( مقرراً ).
ثانياً : بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص :
1- مدير المنطقة المختصة بصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص ( رئيساً ).
2- ممثل مديرية القوى العاملة.
3- طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة.
4- ممثل عن صاحب العمل.
5- ممثل عن التنظيم النقابى ( اللجنة النقابية أو النقابة العامة فى حالة عدم وجود لجنة نقابية ).
ويكون مدير إدارة التوجيه الفنى بالمنطقة ( مقرراً ).
وتعقد اللجنة إجتماعاتها بمقر المنطقة التأمينية المختصة.
وعلى رئيس اللجنة أن يحدد موعداً لإنعقاد اللجنة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ ورود الطلب ، وعلى مقرر اللجنة أن يخطر المؤمن عليه وأعضاء اللجنة بتاريخ إنعقادها وبيان الحالات المعروضة ، وذلك قبل موعد إنعقاد اللجنة بأسبوع على الأقل ويكون الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالتسليم باليد أو برقياً عند الضرورة.
ولا يكون إنعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها بأنفسهم ،على أنه إذا تخلف ممثل صاحب العمل عن الحضور للمرة الثانية جاز للجنة أن تنعقد وتصدر قرارها فى غيبته.
تنعقد اللجنة مرة على الأقل شهرياً ويحدد رئيس الصندوق المختص مكافأة حضور الجلسات.
تقوم اللجنة بعد التأكد من شخصية المؤمن عليه وأن شهادة العجز الخاصة به ثابت بها أن عجزه الجزئى يحول بينه وبين أداء عمله الأصلى ببحث مدى توافر عمل آخر مناسب لدى صاحب العمل للمؤمن عليه ، وفى حالة عدم حضور المؤمن عليه إجتماع اللجنة للمرة الثانية جاز للجنة أن تستمر فى عملها وإصدار قرارها فى غيبته.
وللجنة فى سبيل ذلك أن تلجأ إلى كافة الوسائل والطرق بما فى ذلك المعاينة.
وعلى صاحب العمل أن يقدم كافة المستندات والأوراق التى ترى اللجنة الإطلاع عليها وعلى الأخص جداول الوظائف بالجهة ، وذلك بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يتعارض القيام بالوظيفة أو العمل الآخر مع الحالة الصحية للمؤمن عليه.
ويحرر مقرر اللجنة محضراً بأعمالها يثبت فيه ميعاد إنعقاد جلساتها وما إتخذته من إجراءات وما أصدرته من قرارات.
وتصدر اللجنة قرارها بالأغلبية المطلقة لأصوات عدد الحاضرين ، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس.
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال شهر على الأكثر من تاريخ أول إجتماع لها ويوقع عليه من الأعضاء.
ويجوز التظلم إلى ذات اللجنة من قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ علم صاحب الشأن به وإصدار القرار نهائياً.
ويخطر مقرر اللجنة كل من المؤمن عليه وصاحب العمل بصورة من قرار اللجنة بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالتسليم باليد مع إخطار المنطقة المختصة بصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى أومكتب التأمينات المختص بصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بحسب الأحوال ، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار.
يكون قرار اللجنة المنصوص عليها فى المادة (106) ملزماً لكل من صاحب العمل والمؤمن عليه وفى حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة بوجود عمل آخر لديه يكون ملزما بالأجر المستحق حتى تاريخ إلتحاق المؤمن عليه بعمل آخر وذلك بشرط أن يكون المؤمن عليه قد قيد إسمه فى سجل المتعطلين بمكتب العمل المختص وأن يتردد على هذا المكتب فى المواعيد المقررة وإذا رفض المؤمن عليه إستلام العمل الذى قررته له اللجنة سقط حقه فى الأجر.
ويكون قرار الصندوق المختص بإستحقاق المؤمن عليه الأجر فى هذه الحالة بمثابة سند تنفيذى.
ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه صاحب العجز الجزئى المستديم إلا بعد أن تقرر اللجنة عدم وجود عمل آخر مناسب لدى صاحب العمل.
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|