يتم تصحيح الخطأ بتقديم استمارة 6 عنه منذ تركه العامل
وتتحمل المنشأة مبلغ اضافي نتيجة التأخير في تقديم استمارة 6
= 20 % من اشتراك الأجر الأساسي الأخير عن كل شهر تأخير كامل
من تاريخ نهاية الخدمة حتي تاريخ تقديم الاستمارة
راجع موضوع سابق
بعنوان
غرامة التأخير في تقديم استمارة 6- حالات الاعفاء من الغرامة
الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1821&highlight=%CA%C3%CE%ED%D1+%C A%DE%CF%ED%E3+%C7%D3%CA%E3%C7%D1%C9
ويتم أداء حصة المنشأة عن سائق وفقا
لتعليمات الصندوق العام والخاص
الموجودة بالموقع ضمن التشريعات
تعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010
بتاريخ / /2010
ــــــــــــــ
بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات
معدلة
بتعليمات رقم ( 3 ) لسنة 2011 ملحق لتعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010
بتاريخ 13/ 7 /2011
بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات ثانياً : أصحاب وسائل النقل الآلية
مادة( 9 ) : شهادات التأمين:
1- بالنسبة للمنشآت التي تمتلك سيارات مخصصة لخدمة النشاط أو كانت طبيعة نشاطها نقل الأشخاص أو البضائع ولا يقابلها عدد من السائقين المؤمن عليهم نمطيا لدي المنشأة يتساوي مع عدد السيارات فإنه لا يلتزم صاحب العمل بالتأمين علي عدد من السائقين مساوي لعدد السيارات بالمنشأة بل يلتزم بأداء حصة صاحب عمل عن سائق حكمي عن كل سيارة غير مخصص لها سائق نمطي وتحدد حصة صاحب العمل وفقا لنوع كل سيارة محسوب وفقاً للجدول رقم (12) المرافق للقرار الوزاري رقم (554) لسنة 2007 مع مراعاة إخطار قسم التغطية التأمينية للتحقق فعلاً من عدم وجود سائقين غير مؤمن عليهم بالمنشأة دون تعليق الشهادة على تقرير التفتيش .
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
20-05-2012 في 12:16 AM.
|