عرض مشاركة واحدة
قديم 21-05-2012, 06:34 PM   #2
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي




تعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010
بتاريخ / /2010
ــــــــــــــ

بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات
معدلة
بتعليمات رقم ( 3 ) لسنة 2011 ملحق لتعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010
بتاريخ 13/ 7 /2011
بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات

مادة( 4): العرض علي اللجان الطبية وإثبات العجز :

1 - يشترط لعرض السائق النمطي أو الحكمي على اللجان الطبية الحصول على شهادة من القومسيون الطبي بالمرور تفيد عدم لياقته بقيادة المركبات بأمان ويعفى السائق المهني من شرط العرض على اللجنة الخماسية لعدم وجود صاحب عمل ويعتبر تاريخ ثبوت العجز بالنسبة له هو التاريخ الثابت بشهادة العجز ( القومسيون طبي ) .
2 - بالنسبة للتباع إذا ما قررت اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي ثبوت عجز التباع عجزا جزئيا مستديما يحول بينه وبين عمله الأصلي يجوز طلب العرض علي اللجنة الخماسية في المواعيد المقررة قانوناً .
3 - تعتبر مدة اشتراك كل من السائق المهني والتباع ممتدة إذا ما ثبت بالمستندات أن المرض أو الإصابة اللذان يقعان لأي منهما قد حال بينه وبين تجديد الرخصة أو مزاولة العمل علي أن يلتزم بأداء كافة الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة ( وفي حالة وفاة المؤمن عليه يكون للورثة الحق في أداء الاشتراكات عن تلك الفترة ) كما يسري ذات الحكم السابق بالنسبة لحالات الإصابة أو المرض اللذان يقعان خلال مهلة تجديد الترخيص والمحددة بقانون المرور وهي 30 يوم من تاريخ نهاية الترخيص .






التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

    رد مع اقتباس