عرض مشاركة واحدة
قديم 30-05-2012, 07:38 PM   #1
باسم الشايب
عضو نشيط
إحصائية العضو







باسم الشايب غير متواجد حالياً

 

افتراضي الحد الادنى لاجر الاشتراك الاساسى-يتم الحساب علي أساس أجر الاشتراك الفعلي

سيادة المستشار / السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

مؤمن عليها انتقطعت عن العمل عام 1994 عن مدة خدمة قدرها 5 سنوات ( مؤقته) و كان الاجر الاساسى وقت الانقطاع 75 جنيها

فى عام 2012 تحققت احدى حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة و الوارده فى ماده 27 من ق 79 لسنة

1975(زواج المؤمن عليها )

لذا استحقت المؤمن عليها تعويض دفعة واحده و يحسب بنسبة 15 % من الاجر السنوى

السؤال هل نراعى الحد الادنى لاجر الاشتراك الاجر الاساسى 122.5 جنيها عند صرف هذا التعويض

التعويض 122.5*60*15%

ام نحسب التعويض عن اجر الاشتراك قبل الانقطاع 75 جنيها

75*60*15%

اختلفنا فى الرئى و لسيادتكم الراى السديد







    رد مع اقتباس